(1) في حالة ترك المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار المكان المؤجر مغلقًا لأكثر من سنة دون سبب مقنع،.

مقال له علاقة: حظر التجوال في لوس أنجلوس للسيطرة على الاحتجاجات والحد من الفوضى
(2) إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية، حسب الحالة، يمكن استخدامها لنفس الغرض الذي أُعد من أجله المكان المؤجر،.
ففي حال الامتناع عن الإخلاء، يحق للمالك أو المؤجر، حسب الحالة، أن يطلب من قاضي الأمور الوقتية في المحكمة الموجودة في دائرة العقار إصدار أمر بطرد الممتنع عن الإخلاء، دون المساس بحق التعويض إذا كان هناك ما يبرره،.
شوف كمان: اكتشاف 4 كويكبات يراقبها العلماء.. هل تهدد الأرض بالاصطدام؟
مع عدم الإخلال بما ورد في الفقرة الثانية من هذه المادة، يحق للمستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، حسب الحالة، رفع دعوى موضوعية أمام المحكمة المختصة وفقًا للإجراءات المعتادة، ولا يترتب على رفع الدعوى الموضوعية وقف أمر قاضي الأمور الوقتية المشار إليه،.