حدد قانون العمل الجديد في مادته (167) الإجراءات القانونية المتعلقة باستقالة العامل، حيث نص على ضرورة تقديم الاستقالة بشكل كتابي لصاحب العمل، مع ضرورة أن تكون موقعة من العامل نفسه أو من وكيله الخاص، بالإضافة إلى اعتمادها من الجهة الإدارية المختصة.

شوف كمان: الصحة تنجح في إجراء أكثر من 2.7 مليون عملية جراحية ضمن مبادرة إنهاء قوائم الانتظار
وأكدت المادة أن خدمة العامل لا تنتهي إلا بصدور قرار رسمي من جهة العمل بقبول الاستقالة، حيث يتعين على العامل الالتزام بمواصلة أداء مهامه حتى يتم البت في الاستقالة خلال مدة أقصاها عشرة أيام من تاريخ التقديم، وفي حال عدم الرد خلال هذه المهلة، تعتبر الاستقالة مقبولة تلقائيًا.
ويحق للعامل أو وكيله الخاص العدول عن الاستقالة خلال عشرة أيام من تاريخ إخطاره بقبولها، بشرط أن يتم ذلك بشكل مكتوب ومعتمد من الجهة الإدارية المختصة، وفي هذه الحالة تعتبر الاستقالة كأن لم تكن.
وفي سياق متصل، نصت المادة (168) على أحقية العامل في إنهاء العقد من جانبه، إذا أخل صاحب العمل بأي من التزاماته الجوهرية المنصوص عليها في القانون، أو عقد العمل سواء كان فرديًا أو جماعيًا، أو لائحة النظام الأساسي للمنشأة.
اقرأ كمان: خطوات يمينية في الكنيست نحو إقرار السيادة الإسرائيلية على الضفة الغربية
كما أتاح القانون للعامل إنهاء العقد في حال تعرضه أو أحد ذويه لاعتداء من صاحب العمل أو من يمثله، على أن يُعتبر هذا الإنهاء بمثابة فصل من جانب صاحب العمل بدون مبرر مشروع، مما يترتب عليه جميع الحقوق المقررة للعامل في هذه الحالة.