يأتي قانون العمل الجديد بمجموعة من المواد التي تهدف إلى تنظيم إنشاء “المحاكم العمالية” واختصاصاتها، حيث تسعى هذه المحاكم إلى تسوية النزاعات العمالية بكفاءة وسرعة، وتوفير بيئة قضائية مناسبة للعامل وصاحب العمل على حد سواء.

ممكن يعجبك: زهير جرانة يظهر بشكل نادر في عزاء والدة عمرو الجنايني
مادة (176): إنشاء محاكم عمالية على مستوى الجمهورية
تنص المادة (176) من القانون على ضرورة إنشاء “محكمة عمالية” في نطاق كل محكمة ابتدائية، بالإضافة إلى دوائر استئنافية متخصصة في كل محكمة استئناف، وذلك للنظر في الطعون المقدمة ضد أحكام المحاكم العمالية الابتدائية.
يُفوض وزير العدل بتحديد مقار تلك المحاكم، كما يُمكنه إنشاء فروع إضافية حسب الحاجة، بناءً على الكثافات العمالية وظروف كل منطقة، وفقًا لطلب رئيس المحكمة الابتدائية المختصة.
قضاة متخصصون.. وتعيينهم بقرار من مجلس القضاء الأعلى
يوضح القانون أن قضاة المحاكم العمالية سيُختارون من بين قضاة المحاكم الابتدائية ومحاكم الاستئناف، بناءً على قرار من مجلس القضاء الأعلى، مما يضمن وجود قضاة متخصصين للنظر في القضايا العمالية بمختلف مستوياتها.
مادة (177): اختصاص حصري في النزاعات العمالية
يمنح القانون اختصاصًا حصريًا للمحاكم العمالية في النظر في النزاعات الناتجة عن قوانين ولوائح علاقات العمل، بالإضافة إلى الدعاوى المرتبطة بحقوق العمال التأمينية والمنظمات النقابية، مع التأكيد على عدم المساس باختصاصات مجلس الدولة.
مادة (178): تشكيل دوائر المحاكم العمالية
تتكون كل دائرة بالمحكمة العمالية من ثلاثة قضاة من المحاكم الابتدائية، بحيث يكون أحدهم على الأقل بدرجة رئيس من الفئة (أ)، بينما تتكون الدوائر الاستئنافية من ثلاثة قضاة من محكمة الاستئناف، أحدهم بدرجة رئيس بمحكمة الاستئناف.
مادة (179): قاضٍ مختص للأوامر المستعجلة وأوامر الأداء
تختار الجمعية العمومية للمحكمة الابتدائية سنويًا قاضيًا بدرجة رئيس من الفئة (أ) للفصل المؤقت في المسائل العاجلة، بما يشمل إصدار أوامر الأداء والأوامر على العرائض والقرارات الوقتية.
مادة (180): الطعن أمام المحاكم العمالية فقط
ينص القانون على أن الطعن في الأحكام والتظلمات من الأوامر الصادرة عن قاضي الأمور المستعجلة يكون فقط أمام المحاكم العمالية المتخصصة.
مادة (181): المحاكم العمالية تنظر في الجرائم العمالية
تُسند المحاكم العمالية اختصاص النظر في الجرائم الناتجة عن تطبيق قوانين علاقات العمل، والحقوق التأمينية للعمال والمستفيدين، وأي مخالفات تتعلق بالمنظمات النقابية وتشكيلاتها، بما يشمل أيضًا الدوائر الاستئنافية المتخصصة.
شوف كمان: سقوط صواريخ وشظايا في 10 مواقع مختلفة نتيجة الإسعاف الإسرائيلي
مادة (182): تحديد نطاق الطعن بالنقض في القضايا العمالية
يحظر القانون الطعن بالنقض في الأحكام الصادرة عن الدوائر الاستئنافية العمالية في القضايا الجنائية المرتبطة بالقوانين العمالية، باستثناء الأحكام التي تشمل عقوبات مقيدة للحرية.
مادة (183): المحكمة العمالية تختص بمنازعات التنفيذ
يمنح القانون المحكمة العمالية اختصاصًا أصيلًا في منازعات التنفيذ المؤقتة والموضوعية المتعلقة بالأحكام والأوامر التي تصدرها، وتُطعن على أحكامها أمام الدوائر الاستئنافية المختصة.
مادة (184): إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل
ينص القانون على إنشاء إدارة تنفيذ خاصة وقلم كتاب مستقل لكل محكمة عمالية، بقرار من رئيس المحكمة الابتدائية المختصة، لضمان انسيابية الإجراءات التنفيذية وسرعتها.
مادة (185): مكاتب للمساعدة القانونية العمالية مجانًا
يسعى القانون إلى دعم المتقاضين، حيث ينص على إنشاء مكاتب للمساعدة القانونية العمالية في كل مقر محكمة ابتدائية وأي موقع تنعقد فيه المحكمة العمالية، وتُقدم هذه المساعدة بشكل اختياري ودون مقابل، بناءً على قرار يصدره وزير العدل لتشكيل تلك المكاتب وتحديد مقراتها.
مادة (186): دوائر لنقض الأحكام العمالية بمحكمة النقض
تُشكل بمحكمة النقض دوائر مختصة للفصل في الطعون المقدمة على الأحكام الصادرة عن المحاكم العمالية، مما يضمن مراجعة دقيقة لمدى التزام المحاكم بالقانون، وفي حال رأت دائرة فحص الطعون أن الطعن غير مقبول، تصدر قرارًا مسببًا بذلك، بينما إذا اعتبرته جديرًا بالنظر، يُحال إلى الدائرة المختصة.
مادة (187): إجراءات الطعن وفق القوانين العامة
يؤكد القانون على أن الطعن في أحكام المحاكم العمالية يتم وفقًا لقوانين الإجراءات الجنائية والمرافعات المدنية والتجارية وقانون الإثبات، ما لم يرد نص خاص في قانون العمل الجديد.
اقرأ أيضا: