تضمنت المادة الجديدة في القانون إضافةً لم يكن موجودًا من قبل، حيث أصبح بإمكان المحامي التظلم لمجلس النقابة خلال 30 يومًا، كما يحق لمجلس النقابة إلغاء القرار أو إحالة الأمر إلى الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.

مواضيع مشابهة: تحذير لطلاب الثانوية العامة.. لماذا يجب عليكم الابتعاد عن مشروبات السهر والتركيز؟
نص المادة “99” التي أقرها البرلمان جاء كما يلي:
(99 / فقرتان أولى وثانية):
يستطيع مجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي أقيمت ضده الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا حتى يتم الفصل في الدعوى، وذلك بعد سماع أقواله، كما يمكن للمحامي التظلم لمجلس النقابة خلال ثلاثين يومًا، ويملك مجلس النقابة إما إلغاء القرار أو عرض الأمر على الدائرة المختصة بالتأديب للفصل في القرار والموضوع.
بينما كانت المادة قبل تعديلها كما يلي:
(مادة 99/ الفقرتان الأولى والثانية):
اقرأ كمان: صرف 11 مليون جنيه كمساعدة لـ 7359 عامل في الوادي الجديد لتحسين أوضاعهم الاقتصادية
كان بإمكان مجلس النقابة لفت نظر المحامي أو توقيع عقوبة الإنذار عليه، كما كان يمكن لمجلس النقابة أن يأمر بوقف المحامي الذي رفعت عليه الدعوى التأديبية عن مزاولة المهنة احتياطيًا حتى يُفصل في هذه الدعوى.