ينص قانون العمل الجديد على أهمية الوقاية من الحوادث والأضرار الصحية الناتجة عن العمل، حيث يتناول الكتاب الثاني قواعد حماية العاملين والحد من المخاطر في بيئة العمل، وذلك وفقًا للمادة (242).

مواضيع مشابهة: إخماد حريق في نادي اتحاد المنزلة بالدقهلية بنجاح
تعريف المنشأة وتطبيق القانون.
في المادة (243)، يُعرف القانون المنشأة بأنها أي مشروع أو مرفق يُدار من قبل شخص سواء كان من القانون العام أو الخاص، وتُطبق أحكام الوقاية على جميع مواقع العمل والمنشآت وفروعها مهما كانت طبيعتها أو تبعيتها، سواء كانت برية أو بحرية أو جوية، كما ورد في المادة (244)، ويشمل ذلك المسطحات المائية ووسائل النقل المختلفة.
إنشاء مكاتب الامتثال وضمان السلامة المهنية.
وفقًا للمادة (245)، يُمكن للوزير المختص الترخيص بإنشاء مكاتب امتثال تهدف إلى متابعة تطبيق اشتراطات السلامة والصحة المهنية، وتوفير بيئة عمل آمنة في المنشآت المعنية، بالإضافة إلى تقديم الدعم الفني والمشورة، مع تحديد شروط الترخيص والرسوم التي لا تتجاوز مائة ألف جنيه.
تأمين بيئة العمل: مسؤوليات المنشآت
بحسب المادة (246)، تلتزم المنشأة بتوفير وسائل السلامة والصحة المهنية لضمان بيئة عمل آمنة، مع مراعاة المعايير المتعلقة بالوقاية من المخاطر الفيزيائية مثل الوطأة الحرارية والضوضاء والإشعاعات الضارة والضغط الجوي.
كما تنص المادة (247) على ضرورة اتخاذ التدابير اللازمة للوقاية من المخاطر الهندسية كالأجهزة الميكانيكية والكهربائية وأعمال التشييد والبناء، لضمان سلامة العاملين.
أما المادة (248)، فتؤكد على حماية العمال من المخاطر البيولوجية الناتجة عن التعامل مع المرضى والحيوانات والمخلفات الطبية والبيطرية، من خلال توفير وسائل وقاية مناسبة.
وفيما يخص المخاطر الكيميائية، تنص المادة (249) على وجوب توفير إجراءات دقيقة للحد من تعرض العمال للمواد الكيميائية الخطرة، وحفظ سجلات دقيقة عن المواد المتداولة، مع تدريب العاملين على كيفية التعامل الآمن مع هذه المواد.
تدابير إضافية للسلامة في بيئة العمل.
تشدد المادة (250) على أهمية توفير وسائل الوقاية من المخاطر غير المباشرة مثل الإنقاذ والإسعاف والنظافة، مع التأكد من حصول العاملين في أماكن تداول الطعام على شهادات صحية.
كما تلتزم المنشآت باتخاذ إجراءات وقائية ضد مخاطر الحريق حسب المادة (251)، والوقاية من المخاطر الناتجة عن العمل في الأماكن الضيقة والمغلقة حسب المادة (252).
وفي حالة وقوع حوادث أو كوارث، تنص المادة (253) على ضرورة إعداد خطط طوارئ واختبار فعاليتها وتدريب العمال عليها، مع حق العاملين في مغادرة مكان العمل دون إذن إذا تعرضوا لخطر وشيك، مع ضمان عدم عودتهم قبل إزالة الخطر.
تحظر المادة (254) التحرش والتنمر والعنف في بيئة العمل، وتلزم المنشآت بتوفير بيئة عمل آمنة وخالية من هذه السلوكيات، مع إصدار قرار وزاري يحدد قواعد السلوك الوظيفي وآليات تقديم الشكاوى.
ممكن يعجبك: سلاح الجو الإسرائيلي يشن غارات على مواقع إيرانية.. شاهد الفيديو!
التفتيش وضمان تطبيق قانون السلامة.
يتناول الباب الثاني من القانون التفتيش على السلامة والصحة المهنية، حيث تنص المادة (256) على تشكيل جهاز تفتيش متخصص من ذوي المؤهلات العلمية لمراقبة تطبيق اشتراطات السلامة، مع تزويدهم بالتدريب والمعدات اللازمة.
تمنح المادة (257) مفتشي السلامة صلاحيات واسعة تشمل إجراء الفحوص الطبية، وأخذ عينات من المواد الصناعية، والاطلاع على خطط الطوارئ والتقارير الفنية المتعلقة بالحوادث، مع سلطة إصدار قرارات بإغلاق المنشآت أو إيقاف آلات في حالات الخطر الداهم مع ضمان حقوق العمال في الأجور.
تؤكد المادة (258) حق المفتشين في التفتيش للتحقق من تطبيق أحكام القانون، واتخاذ الإجراءات اللازمة لضمان سلامة بيئة العمل.
مواضيع مشابهة: تعرّف على حالة الطقس ودرجات الحرارة المتوقعة اليوم الاثنين 2 يونيو 2025