علاوة ترقية 5% وضوابط جديدة لترقية الموظفين بدءًا من يوليو 2025

أصدر المهندس حاتم نبيل، رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة، القرار رقم 212 لسنة 2025 بخصوص ترقية الموظفين في الجهاز الإداري للدولة، حيث ينطبق هذا القرار على الموظفين العاملين في الوزارات والمصالح والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، الذين يخضعون لأحكام قانون الخدمة المدنية رقم 81 لسنة 2016، بالإضافة إلى العاملين في الهيئات العامة الخدمية والاقتصادية، إذ يُعتبر قانون الخدمة المدنية هو الإطار القانوني الأساسي لهم.

علاوة ترقية 5% وضوابط جديدة لترقية الموظفين بدءًا من يوليو 2025
علاوة ترقية 5% وضوابط جديدة لترقية الموظفين بدءًا من يوليو 2025

ومن المتوقع أن يتمكن الموظفون من الاستعلام عن مدى أحقية الترقية عبر الموقع الإلكتروني الذي تم تخصيصه لهذا الغرض، كما ينص القرار على أن الموظف الذي تم ترقيته سيستحق اعتبارًا من 1/7/2025 الأجر الوظيفي المخصص للوظيفة المرقى إليها، أو أجره السابق مضافًا إليه علاوة ترقية بنسبة 5% من هذا الأجر الوظيفي، وأيهما كان أكبر محسوبًا على أساس أجره في 30/6/2025.

ويستحق أيضًا شاغلو بعض الوظائف في المستويات الوظيفية، مثل مجموعة الوظائف التخصصية، أو المستوى الوظيفي الأول (أ) تكراري، ومجموعة الوظائف الكتابية والفنية، علاوة بنسبة 5% من أجرهم الوظيفي في 30/6/2025، بحد أدنى 100 جنيه وبحد أقصى 150 جنيهًا شهريًا، وذلك لمن شغلوا تلك المستويات الوظيفية لمدة ثلاث سنوات، باستثناء الوظائف القيادية والإدارة الإشرافية.

طبقًا للقرار، فإن الترقيات ستكون وقتية، وتتم بناءً على توافر الشروط اللازمة وعدم وجود موانع للترقية حتى تاريخ 30/6/2025، وذلك وفقًا لأحكام قانون الخدمة المدنية ولائحته التنفيذية، كما تشمل أحكام قانون شروط شغل الوظائف أو الاستمرار فيها، حتى لو زالت الموانع أو توافرت الشروط بعد هذا التاريخ.

ستتم الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار من خلال استخدام المستويات الوظيفية أو الدرجات الممولة والشاغرة المدرجة بنهاية استمارة موازنة وظائف الوحدة، وذلك عبر إعادة التوزيع والتمويل الذاتي، وفي حال عدم توفر مستويات أو درجات ممولة وشاغرة، سيتم تمويل الوظائف المرقى إليها من الاحتياطي العام بموازنة الباب الأول، وفقًا للتأشيرات العامة للموازنة العامة للدولة وللهيئات الاقتصادية، مع توضيح عدد المستفيدين في كل مستوى وظيفي ومجموعة وظيفية، على أن يتم إرسال مقترح الوحدة إلى الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة.

تتولى كل وحدة إدارية اتخاذ الإجراءات اللازمة لخصم التكاليف المرتبطة بتنفيذ هذا القرار من الاعتمادات المدرجة في الباب الأول بموازنتها، وفي حال عدم كفايتها، يتم الرجوع إلى وزارة المالية لإعمال شئونها.

ستصدر السلطة المختصة قرار الترقية وفقًا لأحكام هذا القرار بناءً على ما هو ثابت لديها في ملفات خدمة الموظفين، كما سيقوم رئيس الجهاز المركزي للتنظيم والإدارة بإصدار القواعد التنفيذية الخاصة بهذا القرار.