افتتح المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب، أعمال الجلسة العامة للبرلمان صباح اليوم، حيث يناقش المجلس في جدول أعماله تعديلات قانون الإيجار القديم، ويستعرض تقرير لجنة الإسكان بشأن مشروع قانون تعديل هذا القانون المقدم من الحكومة.

ممكن يعجبك: اكتشف حقوقك في قانون العمل وكيفية الاستقالة وإنهاء التعاقد بوضوح وجاذبية
تأتي هذه الخطوة بعد أن وافقت لجنة الإسكان بمجلس النواب على مشروع القانون، والذي يستند إلى حكم المحكمة الدستورية العليا بشأن عدم دستورية ثبات القيمة الإيجارية في قانون الإيجار القديم، مما يستدعي تعديل القانون قبل نهاية دور الانعقاد الحالي في يوليو المقبل.
يتضمن مشروع القانون إنهاء العلاقة الإيجارية بعد فترة انتقالية مدتها 7 سنوات للأماكن المؤجرة لأغراض السكن، و5 سنوات للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن، كما يلزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك عند انتهاء هذه الفترة الانتقالية، مع إلغاء كافة قوانين الإيجار القديم بعد انتهاء تلك الفترة.
مقال مقترح: القبض على البلوجر “أم ملك” في البحيرة بتهمة محشي فلوس وروتين في غرفة النوم
وينص مشروع تعديل القانون على إنهاء عقود الإيجار القديم وتحرير العلاقة الإيجارية، بحيث تصبح جميع عقود الإيجار خاضعة لأحكام القانون المدني وفقًا لإرادة الطرفين بعد انتهاء الفترة الانتقالية المحددة بالقانون.
كما يتناول مشروع تعديل قانون الإيجار القديم إعادة النظر في القيمة الإيجارية للوحدات المؤجرة بنظام القانون القديم، حيث تتضمن زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لأغراض السكن في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، بينما في المناطق المتوسطة والاقتصادية تكون بواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية، مع حد أدنى 400 جنيه في المناطق المتوسطة و250 جنيهًا في المناطق الاقتصادية.
وتتضمن التعديلات زيادة القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير أغراض السكن بواقع 5 أمثال القيمة الإيجارية الحالية، كما نصت التعديلات على زيادة القيمة الإيجارية (لأماكن السكن وغير السكن) خلال الفترة الانتقالية بنسبة 15% سنويًا.
كما حددت التعديلات سداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بمبلغ 250 جنيهًا شهريًا، وذلك حتى يتم تحديد قيمة الأجرة الشهرية من خلال لجان الفحص والتقييم.
تتوقع مصادر فيتو أن تشهد الجلسة العامة لمجلس النواب تعديلات جديدة على مشروع القانون في شكله الحالي، خاصة فيما يتعلق بمدة تحرير العلاقة الإيجارية، لتصبح عشر سنوات بدلاً من سبع سنوات.
وفيما يلي النص الكامل لمشروع تعديل قانون الإيجار القديم:
مادة (1)
مشروع قانون بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، تسري أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكن والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مادة (2)
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهي عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، وذلك ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3)
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في نطاق كل محافظة تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط المختلفة.
مادة (4)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكنى في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى 1000 جنيه، وبواقع عشرة أمثال القيمة الإيجارية السارية للأماكن الكائنة بالمنطقتين المتوسطة والاقتصادية.
مادة (5)
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، تكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكن خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6)
تزداد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15%.
مادة (7)
يلتزم المستأجر بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك أو المؤجر في نهاية المدة المحددة، أو حال تحقق بعض الحالات المحددة.
مادة (8)
لكل مستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار حق التخصيص لوحدة سكنية أو غير سكنية من الوحدات المتاحة لدى الدولة، وذلك بطلب يقدمه مع إقرار بإخلاء وتسليم العين المستأجرة.
مادة (9)
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، تلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون.
مادة (10)
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويعمل به من اليوم التالي لتاريخ نشره.