كتب- أحمد أبو النجا:
نشرت الجريدة الرسمية، اليوم الثلاثاء، قرار وزارة الداخلية الذي يتيح لـ21 شخصًا الحصول على الجنسيات الأجنبية، وتمت الإشارة إلى الجنسيات المرفقة مع كل اسم في الكشوف المعنية، وقد صدر هذا القرار بعد مراجعة القانون رقم 26 لسنة 1975 الخاص بالجنسية المصرية.
تجدر الإشارة إلى أن المادة العاشرة من القانون المذكور تنص على أنه لا يمكن للمصري أن يتجنس بجنسية أجنبية إلا بعد الحصول على إذن من وزير الداخلية، وإلا فإنه سيظل مصريًا من جميع النواحي، وفي جميع الحالات، إلا إذا قرر مجلس الوزراء إسقاط الجنسية عنه وفقًا للمادة 16 من نفس القانون.
عند تجنُّس المصري بجنسية أجنبية، بعد الحصول على الإذن، ستزول عنه الجنسية المصرية، ومع ذلك، يمكن أن يتضمن الإذن حق الاحتفاظ بالجنسية المصرية له ولزوجته وأولاده القُصَّر، بشرط أن يُعلن رغبته في الاستفادة من هذا الإذن خلال سنة من تاريخ اكتسابه الجنسية الأجنبية، وفي هذه الحالة، يمكنهم الاحتفاظ بجنسيتهم المصرية رغم حصولهم على جنسية أخرى.


اقرأ أيضا:

اقرأ كمان: زيارة السفير البلغاري لجامعة حلوان لتعزيز التعاون الأكاديمي والثقافي
مقال له علاقة: سعر الذهب يرتفع مجددًا في التعاملات المسائية اليوم