قضت المحكمة الدستورية العليا، اليوم السبت، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، رئيس المحكمة، بعدم قبول طلب تفسير نص المادتين (715/2 و717/1) من القانون المدني، وبعض نصوص قانون الشهر العقاري.

شوف كمان: سقوط مسن من كارو في الوادي الجديد يؤدي إلى وفاته
استندت المحكمة في قرارها إلى أن الدستور منح المحكمة الدستورية العليا سلطة تفسير النصوص القانونية بشكل ملزم، بحيث يكشف عن إرادة المشرّع التي تم صياغة النصوص على أساسها، وذلك من أجل تحقيق المصلحة العامة التي تتطلب استقرار دلالة النصوص التشريعية، وتوحيد تطبيقها، وحسم أي جدل يتعلق بمضمونها.
وبناءً على هذا المفهوم، نصّ قانون المحكمة الدستورية العليا على أن طلب التفسير لا يُقدَّم إلا من وزير العدل، بناءً على طلب من أي من الجهات المنصوص عليها في المادة (33) من القانون ذاته، مما يعني أن حق تقديم طلب التفسير محصور بوزير العدل فقط.
شوف كمان: رئيس جامعة عين شمس يدلي بصوته في انتخابات الشيوخ ويؤكد أهمية المشاركة كواجب وطني
وبما أنه لم يُقدَّم الطلب المعروض من وزير العدل، بل قُدِّم من المدعي مباشرة – بتصريح من المحكمة التي تنظر النزاع الموضوعي – فإنه يصبح غير مقبول.