حدد قانون حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة عقوبات صارمة لمن يقوم بانتحال صفة ذوي الإعاقة، حيث تشمل العقوبات الحبس والغرامة معًا، ووفقًا للمادة (٥١) يعاقب بالسجن لمدة لا تقل عن ستة أشهر أو بغرامة تبدأ من عشرة آلاف جنيه وقد تصل إلى ثلاثين ألف جنيه، وذلك لكل من انتحل صفة شخص ذي إعاقة أو ساعد الآخرين في القيام بذلك.

اقرأ كمان: رئيس بعثة الحج يعلن وصول حوالي 13 ألف حاج من بعثة القرعة إلى مكة المكرمة
كما وضعت المادة (١٨) من القانون ضوابط واضحة للإعداد المهني والتدريب وحق العمل لذوي الإعاقة، مع التأكيد على التزام الدولة بتوفير فرص التدريب المهني والوظيفي وفقًا لاحتياجاتهم، مع استخدام التكنولوجيا الحديثة وطرق الدمج الشامل.
يهدف القانون إلى تحقيق أقصى درجات الاستقلالية، مع ضمان الجودة والسلامة داخل مؤسسات الإعداد المهني، وضمان توفر سبل الإتاحة المكانية والتكنولوجية.
مواضيع مشابهة: مصر ترد رسمياً على قافلة الصمود وتؤكد أهمية الالتزام بالضوابط التنظيمية
تقدم الوزارة المختصة بالتضامن الاجتماعي من خلال المؤسسات المعنية الخدمات اللازمة للتأهيل والتدريب، بالإضافة إلى توفير الأدوات والمنتجات المساعدة للأشخاص ذوي الإعاقة دون مقابل أو برسوم رمزية، كما تشمل البرامج التدريبية المتخصصة والكوادر المؤهلة.
ولا يجوز لهذه المؤسسات ممارسة أنشطتها إلا بعد الحصول على ترخيص من الوزارة المختصة، والذي يحدد معايير تقديم الخدمات والتأهيل المناسب والمراحل العمرية المستهدفة، مع استثناء الهيئات المثيلة التي تنشأ في القوات المسلحة أو الشرطة.
تحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون قواعد وإجراءات الحصول على التأهيل والتدريب والأجهزة والوسائل اللازمة كما هو مذكور في الفقرة الأولى من المادة.
كما نصت المادة (٣٥) على أن يُعامل الشخص ذي الإعاقة، سواء كان متهمًا أو مجنيًّا عليه أو شاهدًا، في جميع مراحل الضبط أو التحقيق أو المحاكمة أو التنفيذ معاملة إنسانية خاصة تتناسب مع حالته واحتياجاته.
يحق له أيضًا الحصول على الحماية والمساعدة الصحية والاجتماعية، بالإضافة إلى المساعدة الفنية المتخصصة عند الحاجة، ويجب أن يكون له محامٍ يدافع عنه خلال مرحلتي التحقيق والمحاكمة.
يكفل القانون جميع وسائل الإتاحة التي تمكّن الشخص ذي الإعاقة من إبداء دفاعه بالشكل الذي تنظمه اللائحة التنفيذية.
اقرأ أيضاً: