تنص المادة (14) من قانون مجلس الشيوخ على أن الهيئة الوطنية للانتخابات هي المسؤولة عن وضع وتطبيق نظام يحدد ويوزع الرموز الدالة على المترشحين في الانتخابات، وذلك لضمان المساواة وتكافؤ الفرص، بالإضافة إلى تحديد ضوابط اختيار أسماء ورموز القوائم والمرشحين في النظام الفردي.

ممكن يعجبك: كاتس يكشف عن تفاصيل تعاملنا مع أذرع إيران لمدة عام ونصف وكيف نواجه الآن رأس الأخطبوط
وفقًا للمادة (11) من قانون مجلس الشيوخ، يُطلب من المترشحين لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للنظام الفردي تقديم طلب ترشح كتابيًا إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون في المحافظة التي يرغبون في الترشح فيها، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.
يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:
– بيان يتضمن السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبرته العلمية والعملية.
– صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.
– بيان يوضح ما إذا كان مستقلًّا أو منتميًا إلى حزب، مع ذكر اسم الحزب.
– إقرار ذمة مالية له ولزوجه وأولاده القُصر.
– شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.
– شهادة تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يفيد الإعفاء من أدائها قانونًا.
– إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، يتم إيداعه في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان.
من نفس التصنيف: وزارة العمل تعلن عن 500 منحة مجانية جديدة لتدريب الشباب وتحقيق طموحاتهم
– المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط المطلوبة للترشح.
تقوم الهيئة بتنظيم كيفية نشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة.
تسري الأحكام المذكورة أعلاه على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم من خلال تقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مع المستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، بالإضافة إلى إيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه كضمان للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا، وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.
تعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية وفقًا لأحكام قانون العقوبات.