تعرف على ضوابط التصويت في انتخابات الشيوخ بنظام الفردي والقائمة لضمان صوتك الفعال

تنص المادة 23 من قانون مجلس الشيوخ على أن الناخب يجب أن يُظهر رأيه في الدوائر المخصصة للنظام الفردي من خلال اختيار عدد من المترشحين يساوي عدد المقاعد المقررة لكل دائرة، بينما في الدوائر المخصصة لنظام القوائم يتم اختيار إحدى القوائم.

تعرف على ضوابط التصويت في انتخابات الشيوخ بنظام الفردي والقائمة لضمان صوتك الفعال
تعرف على ضوابط التصويت في انتخابات الشيوخ بنظام الفردي والقائمة لضمان صوتك الفعال

يتم التصويت على القوائم باستخدام بطاقة مستقلة في نفس الوقت الذي يتم فيه التصويت على النظام الفردي.

وفقًا للمادة (11) من قانون مجلس الشيوخ، يتعين على طالبي الترشح لعضوية مجلس الشيوخ في الدوائر المخصصة للنظام الفردي تقديم طلب كتابي إلى اللجنة المنصوص عليها في المادة (16) من هذا القانون في المحافظة التي يرغبون في الترشح فيها، وذلك خلال المدة التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات، على أن لا تقل عن خمسة أيام من تاريخ فتح باب الترشح.

يجب أن يكون طلب الترشح مصحوبًا بالمستندات التالية:

بيان يشمل السيرة الذاتية للمترشح، مع التركيز على خبراته العلمية والعملية.

صحيفة الحالة الجنائية لطالب الترشح.

بيان يوضح ما إذا كان المرشح مستقلًا أو ينتمي إلى حزب، مع ذكر اسم الحزب.

إقرار بالذمة المالية له ولزوجه وأولاده القُصر.

شهادة المؤهل الجامعي أو ما يعادله على الأقل.

شهادة تؤكد تأدية الخدمة العسكرية الإلزامية، أو ما يثبت الإعفاء منها قانونًا.

إيصال إيداع مبلغ عشرة آلاف جنيه، يُودع في خزانة المحكمة الابتدائية المختصة كضمان.

المستندات الأخرى التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات لإثبات توفر الشروط المطلوبة قانونًا للترشح.

تقوم الهيئة بتنظيم كيفية نشر البيانات اللازمة لضمان الحق في المعرفة.

تسري الأحكام المنصوص عليها في الفقرات السابقة على مترشحي القوائم، حيث يتولى ممثل القائمة الانتخابية اتخاذ إجراءات ترشحهم من خلال تقديم طلب على النموذج الذي تعده الهيئة الوطنية للانتخابات، مصحوبًا بالمستندات التي تحددها الهيئة لإثبات صفة كل مترشح بالقائمة، مع إيصال إيداع مبلغ خمسة عشر ألف جنيه كضمان للقائمة المخصص لها (15) مقعدًا وخمسة وثلاثين ألف جنيه للقائمة المخصص لها (35) مقعدًا.

تعتبر جميع الأوراق والمستندات المقدمة أوراقًا رسمية وفقًا لأحكام قانون العقوبات.

(أحكام خاصة بترشح بعض الفئات).

وفقًا للمادة 21 من قانون مجلس الشيوخ، يحق لكل مترشح التنازل عن الترشح من خلال إعلان يُقدم إلى لجنة متابعة سير العملية الانتخابية بدوائر المحكمة الابتدائية المختصة، وذلك خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين، ويثبت التنازل أمام اسمه في كشف المترشحين في الدائرة إذا كان قد قُيد في هذا الكشف.

يجوز أيضًا تعديل مترشحي القائمة أو التنازل عن الترشح فيها، من خلال طلب يُقدم إلى الهيئة الوطنية للانتخابات من ممثل القائمة خلال ثمان وأربعين ساعة على الأكثر من تاريخ إعلان القائمة النهائية للمترشحين.

تنشر الهيئة الوطنية للانتخابات التنازل عن الانتخاب الفردي أو التعديل والتنازل في القوائم في صحيفتين يوميتين واسعتي الانتشار في اليوم التالي لانتهاء الميعاد المقرر للتنازل، ويُعلن التنازل عن الترشح يوم الانتخاب على باب اللجان الفرعية.

يتم كل ذلك وفقًا للضوابط الإجرائية والزمنية التي تحددها الهيئة الوطنية للانتخابات.