حدد قانون مجلس الشيوخ مجموعة من الضوابط والاشتراطات الخاصة بعضوية الأعضاء من أصحاب الأعمال ومالكي الأسهم في الشركات، حيث جاء النص القانوني كالتالي:

مقال له علاقة: مدبولي يؤكد أهمية إزالة العوائق لتعزيز حركة التجارة في منظومة الإفراج الجمركي
يحظر على العضو التعامل بالذات أو بالواسطة في أموال الدولة، حيث نصت المادة (40) على أنه:
لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة العضوية أن يشترى أو يستأجر بالذات أو بالواسطة شيئاً من أموال الدولة أو من أشخاص القانون العام أو شركات القطاع العام أو قطاع الأعمال العام، كما لا يجوز له تأجير أو بيع أي من أمواله أو مقايضتها، أو إبرام عقد التزام أو توريد أو مقاولة أعمال أو خدمات أو تقديم أعمال استشارية بأجر أو بدون أجر، ويكون أي من هذه التصرفات باطلاً.
يتعين على العضو تقديم إقرار ذمة مالية عند شغل العضوية، وعند تركها، وفي نهاية كل عام.
شوف كمان: ليبيا تواجه أزمة ضخمة مع اكتشاف أكثر من 3.5 مليار دينار من فئة الخمسين دينار مزورة
كما يلتزم العضو بإبلاغ المجلس عن أي هدية نقدية أو عينية يتلقاها بسبب العضوية أو بمناسبتها، وتؤول ملكيتها إلى الخزانة العامة للدولة.
تناول القانون أيضاً موضوع منع تضارب المصالح وفصل الملكية عن الإدارة، حيث نصت المادة (41) على ما يلي:
يجب على عضو مجلس الشيوخ اتخاذ الإجراءات اللازمة لفصل ملكيته في أسهم أو حصص الشركات عن إدارتها، وذلك خلال فترة لا تتجاوز ستين يوماً من اكتسابه العضوية، وفقاً للضوابط والإجراءات المنصوص عليها في المواد التالية من هذا القانون، وفي حال عدم الالتزام، يتعين عليه التصرف في تلك الأسهم أو الحصص خلال المدة ذاتها وفقاً لقواعد تحديد السعر العادل المنصوص عليها في المادة (44) من هذا القانون.
نصت المادة (42) على أنه:
يتم فصل ملكية الأسهم والحصص عن إدارتها عن طريق إبرام عقد إدارة مع شخص طبيعي أو اعتباري مستقل من غير الأقارب حتى الدرجة الرابعة أو شركاته، ويجب على العضو الامتناع عن التدخل في قرارات إدارة تلك الأصول، إلا ما يتعلق بالموافقة على التصرف بالبيع أو التنازل، وتحدد اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ إجراءات وقواعد وضوابط تطبيق ذلك.
فيما يتعلق بتنظيم شراء الأسهم أو الحصص، نصت المادة (43) على أنه مع مراعاة أحكام المادة (40) من هذا القانون، لا يجوز لعضو مجلس الشيوخ طوال مدة عضويته شراء أسهم أو حصص في شركات أو زيادة حصته فيها إلا في حالتين:
(أ) المشاركة في زيادة رأس مال مشروع أو شركة قد ساهم في أي منهما قبل اكتساب العضوية، على أن تكون الزيادة مطروحة لجميع الشركاء أو المساهمين وأن يشارك فيها بما يحفظ نسبته دون زيادتها.
(ب) الاكتتاب في صناديق استثمار مصرية أو سندات حكومية مطروحة للاكتتاب العام، وفي جميع الأحوال، يجب أن يكون الشراء بالسعر العادل كما هو منصوص عليه في المادة (44) من هذا القانون.
أوجب قانون مجلس الشيوخ التعامل بالسعر العادل، حيث نصت المادة (44) على أنه:
في جميع الأحوال، يجب أن تكون تعاملات عضو مجلس الشيوخ وتصرفاته، في غير حالة التصرف بين الأصول والفروع، وفقاً للسعر العادل.
يكون السعر وفقاً للشروط السائدة في السوق وقت إجراء التعامل، دون اعتبار لصفة العضو سواء كان بائعاً أم مشترياً، ودون الحصول على أي مزايا خاصة أو إضافية سواء بالنسبة للسعر أو مدة السداد أو سعر العائد أو غير ذلك من الشروط.
يسري حكم هذه المادة على كل تسوية يجريها العضو مع جهة مانحة للائتمان.