أعلن الدكتور محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، أن قانون الإيجار القديم سيبدأ سريانه رسميًا يوم غد الثلاثاء 5 أغسطس 2025، مشيرًا إلى أن العلاقة الإيجارية في الشقق السكنية ستنتهي في 5 أغسطس 2032، بينما ستنتهي في الوحدات غير السكنية مثل المحلات والمكاتب في 5 أغسطس 2030.

مواضيع مشابهة: أفضل 11 قطاعًا رابحًا و4 قطاعات خاسرة في البورصة خلال الأسبوع الماضي
وأضاف الفيومي، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلاميين محمود السعيد وآية عبدالرحمن في برنامج «ستوديو إكسترا» على قناة «إكسترا نيوز»، أن القانون يمنح المالك الحق في استرداد الشقق المغلقة من خلال تقديم عريضة للأمور الوقتية، وكذلك في حال امتلاك المستأجر لشقة أخرى.
وأشار إلى أن المستأجرين سيبدأون دفع 250 جنيهًا شهريًا لمدة ثلاثة أشهر اعتبارًا من 1 سبتمبر المقبل، وخلال هذه الفترة سيتم تشكيل لجان من قبل المحافظين لتحديد طبيعة المناطق السكنية، بحيث تُحدد المناطق إلى متميزة أو متوسطة أو شعبية، وابتداءً من نوفمبر، سيتم احتساب القيمة الإيجارية الجديدة وفقًا لهذا التقسيم، حيث ستكون 20 مثلًا للإيجار في المناطق المتميزة بحد أدنى 1000 جنيه، و10 أمثال في المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، والشعبية بحد أدنى 250 جنيهًا.
وقد صدّق الرئيس عبد الفتاح السيسي على القانون رقم 164 لسنة 2025 بشأن بعض الأحكام المتعلقة بقوانين إيجار الأماكن وإعادة تنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر، والذي وافق عليه مجلس النواب “قانون الإيجار القديم”.
وجاء في نص القرار، كما يلي:
باسم الشعب، رئيس الجمهورية، قرر مجلس النواب القانون الآتي نصه، وقد أصدرناه.
مادة (1).
تسرى أحكام هذا القانون على الأماكن المؤجرة لغرض السكنى والأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى وفقًا لأحكام القانونين رقمي 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981.
مادة (2).
تنتهي عقود إيجار الأماكن الخاضعة لأحكام هذا القانون لغرض السكني بانتهاء مدة سبع سنوات من تاريخ العمل به، وتنتهى عقود إيجار الأماكن للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى بانتهاء مدة خمس سنوات من تاريخ العمل به، ما لم يتم التراضي على الإنهاء قبل ذلك.
مادة (3).
تشكل بقرار من المحافظ المختص لجان حصر في كل محافظة، تختص بتقسيم المناطق التي بها أماكن مؤجرة لغرض السكنى الخاضعة لأحكام هذا القانون إلى مناطق متميزة ومتوسطة واقتصادية، مع مراعاة المعايير والضوابط مثل الموقع الجغرافي، مستوى البناء، المرافق، شبكة الطرق، والقيمة الإيجارية السنوية للعقارات.
مادة (4).
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة لغرض السكني الخاضعة لأحكام هذا القانون والكائنة في المناطق المتميزة بواقع عشرين مثل القيمة الإيجارية القانونية السارية، وبحد أدنى ألف جنيه، بينما ستكون عشرة أمثال للقيمة الإيجارية للأماكن الكائنة في المناطق المتوسطة بحد أدنى 400 جنيه، ومائتان وخمسون جنيهًا للأماكن الكائنة في المناطق الاقتصادية.
ويلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار، بسداد الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون بواقع 250 جنيهًا شهريًا، على أن يسدد الفروق المستحقة إن وجدت على أقساط شهرية.
مادة (5).
شوف كمان: إزالة 5 حالات تعدٍ خلال المرحلة الثانية من الموجة 26 في المنطقة الشرقية
اعتبارًا من موعد استحقاق الأجرة الشهرية التالية لتاريخ العمل بهذا القانون، ستكون القيمة الإيجارية القانونية للأماكن المؤجرة للأشخاص الطبيعية لغير غرض السكنى خمسة أمثال القيمة الإيجارية القانونية السارية.
مادة (6).
تزاد القيمة الإيجارية المحددة سنويًا بصفة دورية بنسبة 15٪.
مادة (7).
مع عدم الإخلال بأسباب الإخلاء المبينة في المادة 18 من القانون رقم 136 لسنة 1981، يلتزم المستأجر أو من امتد إليه عقد الإيجار بإخلاء المكان المؤجر ورده إلى المالك في نهاية المدة المبينة في المادة (2) من هذا القانون، أو حال تحقق أي من الحالتين الآتيتين.
1- إذا ثبت ترك المستأجر المكان مغلقًا لمدة تزيد على سنة دون مبرر.
2- إذا ثبت أن المستأجر يمتلك وحدة سكنية أو غير سكنية قابلة للاستخدام في ذات الغرض.
مادة (8).
مع عدم الإخلال بحكم المادة (2) من هذا القانون، يُلغى القوانين أرقام 49 لسنة 1977 و136 لسنة 1981 اعتبارًا من اليوم التالي لمرور سبعة أعوام من تاريخ العمل بهذا القانون، ويُلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القانون.
مادة (9).
ينشر هذا القانون في الجريدة الرسمية، ويُعمل به اعتبارًا من اليوم التالي لتاريخ نشره، ويبصم هذا القانون بخاتم الدولة، ويُنفذ كقانون من قوانينها.
اقرأ أيضاً: