صدق الرئيس عبدالفتاح السيسي على القانون رقم 168 لسنة 2025 الذي يتعلق بقواعد وإجراءات التصرف في أملاك الدولة الخاصة، وذلك بعد موافقة مجلس النواب، ليحل هذا القانون محل القانون رقم 144 لسنة 2017.

مقال له علاقة: رئيس حكومة كابول يشجع الأفغان المغتربين على العودة إلى وطنهم
ينص القانون الجديد على العمل بأحكامه وأحكام القانون المرافق فيما يتعلق بقواعد التصرف لواضعي اليد، كما يُحال الطلبات والتظلمات المقدمة وفق القانون السابق والتي لم يُبت فيها إلى لجان جديدة للبت والتظلم، دون فرض رسوم فحص أو معاينة جديدة إذا سبق سدادها.
يتيح القانون للجهات الإدارية المختصة إزالة التعديات على أراضي الدولة بالطريق الإداري وعلى نفقة المخالف، كما يسمح بإجراء التصرفات بطريق الاتفاق المباشر مع واضعي اليد الذين قاموا بالبناء أو الاستصلاح قبل 15 أكتوبر 2023، وذلك بعد موافقة وزارة الدفاع.
يحدد القانون طرق التصرف في الأراضي من خلال البيع أو الإيجار أو الإيجار المنتهي بالتمليك أو الترخيص بالانتفاع، ويشترط تقديم واضع اليد طلبًا خلال 6 أشهر من صدور اللائحة التنفيذية، مع إمكانية مد المهلة بقرار من رئيس الجمهورية حتى 3 سنوات كحد أقصى.
من نفس التصنيف: افتتاح مستشفى الرجاء بأبوقرقاص من قبل محافظ المنيا مع عرض للصور المميزة
كما منح القانون المحافظين ولاية التصرف في بعض الحالات، وألزم بتشكيل لجان فنية ومالية وقانونية لحصر الطلبات والبت فيها، مع السماح بالتظلم خلال 15 يومًا من إعلان القرار.
يقر القانون قواعد صارمة لاستغلال الأراضي، حيث يُحظر استخدامها في غير الغرض المخصص أو التصرف فيها قبل سداد كامل الثمن، وإلا اعتبر العقد باطلًا ومفسوخًا تلقائيًا.
يتضمن القانون نصوصًا لإسقاط الدعوى الجنائية عن المتعدين حال التصرف أو تسليم الأرض خلال فترة محددة، بالإضافة إلى فرض غرامات تصل إلى مليون جنيه للمخالفين، مع مضاعفتها في حالة العود.
يلزم القانون الجهات المختصة بتقديم تقارير ربع سنوية عن موقف طلبات التقنين إلى مجلس الوزراء ورئيس الجمهورية.