الرئيس يصدق على ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية ونعرض التفاصيل الكاملة هنا

حدد قانون الرياضة الجديد، الذي أقره الرئيس عبد الفتاح السيسي بعد موافقة مجلس النواب في دور الانعقاد الخامس، ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية، حيث جاءت تلك الضوابط كالتالي:

الرئيس يصدق على ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية ونعرض التفاصيل الكاملة هنا
الرئيس يصدق على ضوابط تأسيس شركات الخدمات الرياضية ونعرض التفاصيل الكاملة هنا

مادة 71:

تؤسس شركة الخدمات الرياضية كشركة مساهمة وفقًا لأحكام قانون الشركات المساهمة والشركات ذات المسئولية المحدودة، حيث يتطلب ذلك موافقة مجلس الإدارة واعتماد الجهة الإدارية المركزية، وتساهم الهيئة بنسبة لا تقل عن (٥١%) من رأس مال الشركة، كما يمكن أن تقل نسبة مساهمة الهيئة عن النسبة المذكورة بعد موافقة الجمعية العمومية واعتماد الجهة الإدارية المركزية، بالاشتراك مع أعضائها أو المستثمرين، وتطرح أسهم هذه الشركات للجمهور وفقًا للقانون، مع إمكانية قيدها في البورصة المصرية، بشرط ألا يؤثر ذلك على نشاطها في تقديم الخدمات الرياضية، ولا تسري على شركة الخدمات الرياضية الإعفاءات والامتيازات المنصوص عليها في المادة (9) من هذا القانون.

مادة 72:

لا يجوز للشركات العاملة في مجال الاستثمار الرياضي، بأي شكل قانوني، مزاولة أعمالها إلا بعد الحصول على ترخيص من الجهة الإدارية المركزية، وفقًا للقواعد والشروط التي يصدر بها قرار من الوزير المختص.

مادة 73:

يُصدر الوزير المختص قرارًا ينظم قواعد منح ترخيص شركة الخدمات الرياضية وشروطه وإجراءاته، كما يحق للوزير وقف إصدار التراخيص في حال مخالفة شروط الترخيص بناءً على طلب الجهة الإدارية المركزية، ويحدد الوزير المختص رسوم منح التراخيص بما لا يزيد عن 5% من رأس مال الشركة المصدر وبحد أقصى عشرين مليون جنيه.

مادة 75:

يجوز الجمع بين عضوية مجلس إدارة الهيئة الرياضية ومجلس إدارة شركة الخدمات الرياضية التي تنشئها تلك الهيئة وفقًا لأحكام هذا الباب، وذلك بدون مقابل.